(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٠٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٢٧، كتاب الطلاق (٧)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (٤٦)، الحديث (٢٣٠٤) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤، كتاب الطلاق (٢٧)، باب ما تجتنب الحادة. . . (٦٤)، قوله "المُعَصفَر" المصبوغ بالعُصفر، "والمُمَشَّقة" بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة، أي المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطين الأحمر. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم وطء الحامل. . . (٢٣)، الحديث (١٣٩/ ١٤٤١)، قال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٢٣: (المُجِحُّ، الحامل المقرب، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا). قوله "أيلمّ بها": يجامعها. (٣) العبارة في المطبوعة: (ألا لا توطأ) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٦٢، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٠، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦١٤، كتاب النكاح (٦)، باب في وطء =