(١) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٠ - ١٧١، كتاب الطلاق، باب في طلاق الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٣٩، كتاب الطلاق (٧)، باب في سنة طلاق العبد (٦)، الحديث (٢١٨٩)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٨٨، كتاب الطلاق (١١)، باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان (٧)، الحديث (١١٨٢)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٧٢، كتاب الطلاق (١٠)، باب في طلاق الأمة. . . (٣٠)، الحديث (٢٠٨٠). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٤٩، كتاب الشهادات (٥٢)، باب شهادة المختبئ. . . (٣)، الحديث (٢٦٣٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦، كتاب النكاح (١٦)، باب لا تحل المطلَّقة ثلاثًا. . . (١٧)، الحديث (١١١/ ١٤٣٣)، والعسيلة: تصغير العسل، شبَّه لذة الجماع بالعسل. (٣) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٤٤٨، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٨، كتاب النكاح، باب في =