(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٢٧٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٤٢ - ٦٤٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في الطلاق على غلط (٨)، الحديث (٢١٩٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب طلاق المُكْرَهِ. . . (١٦)، الحديث (٢٠٤٦)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٦، كتاب الطلاق، الحديث (٩٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٨، كتاب الطلاق، باب لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٢١٠، الحديث (١٥٩٨) عن الإغلاق: (فسَّره علماء الغريب بالإكراه. . .، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب. . . وَرَدَّهُ ابن السيد فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق). (٢) أخرجه البخاري معلقًا في الصحيح ٩/ ٣٨٨، كتاب الطلاق (٦٨)، باب الطلاق في الإغلاق. . . (١)، فقال: (وقال علي. . .)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٩٦، كتاب الطلاق (١)، باب ما جاء في طلاق المعتوه (١٥)، الحديث (١١٩١)، وقال: (هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلّا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث). (٣) ليست في المطبوعة. (٤) في المطبوعة ثلاث، والصواب ما أثبتناه كما عند أبي داود والترمذي وابن ماجه. (٥) أخرجه البخاري معلقًا في المصدر السابق، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٠، كتاب الحدود (٣٢)، باب في المجنون يسرق. . . (١٦)، الحديث (٤٤٠٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٣٢، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (١)، =