للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٥٢ - عن رُكانَةَ بن عبد يزيد: "أنَّه طَلَّقَ امرأتَه سُهَيْمَةَ البَتَّةَ، ثمَّ أَتَى النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني طلقتُ امرأتي البتَّةَ، وواللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فقال رسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم: واللَّهِ ما أَردتَ إلّا واحدةً؟ فقالَ رُكانةُ: واللَّهِ ما أردتُ إلّا واحدةً، فردَّها إليه رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فطلَّقَها الثانيةَ في زمانِ عمرَ، والثالثةَ في زمانِ عثمانَ" (١).

٢٤٥٣ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "ثلاثٌ جَدُّهنَّ جَدٌّ، وهَزْلُهن جَدٌّ: الطلاقُ، والنكاحُ، والرَّجعةُ" (٢) (غريب).


= الطلاق (١١)، باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح (٦)، الحديث (١١٨١)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ١٢، كتاب الأيمان والنذور (٣٥)، باب اليمين فيما لا يملك (١٧)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب لا طلاق قبل النكاح (١٧)، الحديث (٢٠٤٧)، وأخرج قطعة منه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥، كتاب الطلاق، باب لا طلاق لمن لم يملك. . .
(١) أخرجه الشافعي في المسند ٢/ ٣٧ - ٣٨، كتاب الطلاق، الباب الأول فيما جاء في أحكام الطلاق، الحديث (١١٧ - ١١٨) واللفظ له، وأخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٦٤، الحديث (١١٨٨)، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٦٣، كتاب الطلاق، باب في الطلاق البتة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٥٥ - ٦٥٦، كتاب الطلاق (٧)، باب في البتة (١٤)، الحديث (٢٢٠٦)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٨٠، كتاب الطلاق واللعان (١١)، باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته. . . (٢)، الحديث (١١٧٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦١، كتاب الطلاق (١٠)، باب طلاق البتة (١٩)، الحديث (٢٠٥١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢١، كتاب الطلاق (١٨)، الحديث (١٣٢١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ٣٣، كتاب الطلاق. . .، الحديث (٨٨)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٩ - ٢٠٠، كتاب الطلاق، باب الطلاق بما نوى. . .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٤٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في الطلاق على الهزل (٩)، الحديث (٢١٩٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٩٠، كتاب الطلاق (١١)، باب ما جاء في الجد والهزل. . . (٩)، الحديث (١١٨٤) وقال: (حسن غريب)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٥٨، كتاب الطلاق (١٠)، باب من طلَّق أو نكح. . . (١٣)، الحديث (٢٠٣٩)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>