للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٤٩ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "أَبْغضُ الحلالِ إلى اللَّهِ الطَّلاقُ". (١).

٢٤٥٠ - وعن علي، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال: "لا طلاقَ قبلَ نكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا بعدَ مِلْكٍ، ولا وِصالَ في صيامٍ، ولا ويُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا رَضاعَ بعدَ فِطامٍ، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليلِ". (٢).

٢٤٥١ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّه قال، قال رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: "لا نذرَ لابن آدمَ فيما لا يَملكُ، ولا عِتقَ [له] (٣) فيما لا يملكُ، ولا طلاقَ [لَهُ] (٣) فيما لا يملكُ، ولا بيعَ فيما لا (٤) يملكُ" (٥).


= الطلاق (١١)، باب ما جاء في المختلعات (١١)، الحديث (١١٨٧)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٢، كتاب الطلاق (١٠)، باب كراهية الخلع. . . (٢١)، الحديث (٢٠٥٥)، واللفظ له، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٢١، كتاب الطلاق (١٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٠، كتاب الطلاق، باب كراهة سؤال الطلاق. . .، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢، كتاب الطلاق (٧)، باب في كراهية الطلاق (٣)، الحديث (٢١٧٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٥٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب (١)، الحديث (٢٠١٨)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال: (صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم).
(٢) أخرج قطعة منه أبو داود في السنن ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، كتاب الوصايا (١٢)، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٩)، الحديث (٢٨٧٣)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب لا طلاق قبل النكاح (١٧)، الحديث (٢٠٤٩)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٩٦، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٠، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٤٥٥، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩/ ١٩٨، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (٢٣٥٠) واللفظ له.
(٣) من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح.
(٤) العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك)، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٤٠، كتاب الطلاق (٧)، باب في الطلاق قبل النكاح (٧)، الحديث (٢١٩٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٨٦، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>