(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٣١ - ٦٣٢، كتاب الطلاق (٧)، باب في كراهية الطلاق (٣)، الحديث (٢١٧٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٥٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب (١)، الحديث (٢٠١٨)، واللفظ له، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٦، كتاب الطلاق، باب ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه. . .، وقال: (صحيح) وقال الذهبي: (على شرط مسلم). (٢) أخرج قطعة منه أبو داود في السنن ٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤، كتاب الوصايا (١٢)، باب ما جاء متى ينقطع اليتم (٩)، الحديث (٢٨٧٣)، وأخرج قطعة منه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٦٠، كتاب الطلاق (١٠)، باب لا طلاق قبل النكاح (١٧)، الحديث (٢٠٤٩)، وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١/ ٩٦، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٠، كتاب الخلع. . .، باب الطلاق قبل النكاح، معلقًا مرفوعًا، ثمَّ أورده موصولًا موقوفًا من رواية علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٩/ ٤٥٥، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩/ ١٩٨، كتاب الطلاق، باب الطلاق قبل النكاح، الحديث (٢٣٥٠) واللفظ له. (٣) من سنن الترمذي، وهي ساقطة من أصول المصابيح. (٤) العبارة في مخطوطة برلين: (ولا بيع إلّا فيما يملك)، وهي لفظ أبي داود، وليست العبارة عند الترمذي في حديثه ولا عند النسائي. (٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٤٠، كتاب الطلاق (٧)، باب في الطلاق قبل النكاح (٧)، الحديث (٢١٩٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٨٦، كتاب =