(١) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٢/ ٢٠، كتاب اللُّقطة: (هي بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الجمهور، واللغة الثانية: لقطة بإسكانها، والثالثة، لُقاطة بضم اللام، والرابعة: لَقَط بفتح اللام والقاف) وقد فصَّل محمد فؤاد عبد الباقي في حاشيته على صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٦، كتاب اللُّقَطة (٣١)، الخلاف حول ضبطها وخلص إلى أن الصواب فيها: فتح القاف، دون غيره. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٨٤، كتاب اللقطة (٤٥)، باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة. . . (٤)، الحديث (٢٤٢٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٤٦، كتاب اللقطة (٣١)، الحديث (١/ ١٧٢٢) واللفظ لهما، قال في شرح السنة ٨/ ٣٠٩، باب اللقطة: (والعِفَاصُ: الوعاء الذي تكون فيه النفقة. . . والوِكَاءُ الخيط الذي يُشَد به العِفاص). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٩١، كتاب اللقطة (٤٥)، باب إذا جاء صاحب اللقطة. . . (٩)، الحديث (٢٤٣٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٤٨، كتاب اللقطة (٣١)، الحديث (٢/ ١٧٢٢) واللفظ لهما، قوله: "ثم استنفق" أي فإذا لم تعرف صاحبها تملكها، وأنفقها على نفسك. (٤) أخرجه مسلم من رواية زيد بن خالد رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١٣٥١، كتاب اللقطة (٣١)، باب في لقطة الحاج (١)، الحديث (١٢/ ١٧٢٥).