(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٥٣، كتاب الصلاة (٢)، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال (٢٢٣)، الحديث (١٠٨٣). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص. وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٩، للأثرم، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩. (٣) قول المصنف: (وهذا غير متصل) تبع به أبا داود حيث قال: (هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي خليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة). وزاد الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٩: (وفيه ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. قال الأثرم: قدم أحمد جابر الجعفي عليه في صحة الحديث). قال البيهقى: (وله شواهد، وإن كانت أسانيدها ضعيفة) وذكرها. وقوله: (تُسْجَر) أي توقد. (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١٣١، كتاب الأذان (١٠)، باب فضل صلاة الجماعة (٣٠)، الحديث (٦٤٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٥٠، كتاب المساجد (٥)، باب فضل صلاة الجماعة (٤٢)، الحديث (٢٤٩/ ٦٥٠). (٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ١٢٥، كتاب الأذان (١٠)، باب وجوب صلاة الجماعة (٢٩)، الحديث (٦٤٤). وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٥١، كتاب =