(١) أخرجه الشافعي في السنن ١/ ٥٧ - ٥٨، كتاب الصلاة الباب الأول في مواقيت الصلاة، الحديث (١٧٠). وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٨٠، في مسند جُبَيْر بن مطعم رضي اللَّه عنه، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٧٠، كتاب المناسك، باب الطواف في غير وقت الصلاة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٤٤٩ - ٤٥٠، كتاب المناسك (٥)، باب الطواف بعد العصر (٥٣)، الحديث (١٨٩٤)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٢٠، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (٤٢)، الحديث (٨٦٨)، وقال: (حديث جبير حديث حسن صحيح). وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٨٤، كتاب المواقيت (٦)، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (٤١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٣٩٨، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٤٩)، الحديث (١٢٥٤)، وأخرجه ابن حبان في الصحيح ٣/ ٧٠، كتاب الصلاة، باب ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر أطلق بلفظة عام مرادها خاص، الحديث (١٥٤٥). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨، كتاب المناسك، باب لا يمنع أحد عن الطواف بالبيت، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) وأقره الذهبي في التلخيص. وقال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ١/ ١٦٣، (وقال بعض المصنفين الحذاق: رواه مسلم، وهو وهم). (٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٣٩، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في صلاة الجمعة، الحديث (٤٠٨)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤، كتاب الصلاة، باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ١٨٨ للأثرم، كما أخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٩.