للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه وسلم أنّه قال: "البغايا اللاتي يُنْكِحْنَ أنفسَهُنَّ بغيرِ بَيِّنَةٍ" (١) والأصحُّ أنه موقوفٌ على ابن عباس رضي اللَّه عنهما.

٢٣٢٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "اليتيمةُ تُستَأمرُ في نفسِها، فإن صمتَتْ فهو إذنُها، وإن أَبَتْ فلا جوازَ عليها" (٢).

٢٣٢٩ - عن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "أيُّما عبدٍ تزوجَ بغيرِ إذن سيدِهِ فهو عاهرٌ" (٣).

[٤ - باب إعلان النكاح والخطبة والشرط]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٣٣٠ - عن الربيعِ بنتِ مُعَوِّذ بن عفراءَ رضي اللَّه عنها أنها قالت: "جاء النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فدخلَ حينَ بُني عليَّ، فجلسَ على


(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١١، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء لا نكاح إلّا ببينة (١٥)، الحديث (١١٠٣)، ثم أورده موقوفًا برقم (١١٠٤)، وقال: (وهذا أصحُّ)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٥ - ١٢٦، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلّا بشاهدين. . .، وقال: (والصواب موقوف واللَّه أعلم).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢٥٩، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٧٣ - ٥٧٥، كتاب النكاح (٦)، باب في الاستئمار (٢٤)، الحديث (٢٠٩٣)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج (١٩)، الحديث (١١٠٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٨٧، كتاب النكاح (٢٦)، باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة (٣٦).
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٧٧، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٢، كتاب النكاح، باب في العبد يتزوج بغير إذن من سيده، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٦٣، كتاب النكاح (٦)، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده (١٧)، الحديث (٢٠٧٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤١٩، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في نكاح العبد. . . (٢١)، الحديث (١١١١)، وقال: (حديث جابر حديث حسن)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٦٣٠، كتاب النكاح (٩)، باب في تزويج العبد. . . (٤٣)، الحديث (١٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>