(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٩٧، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٣٦، كتاب التفسير، باب شأن نزول آية: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ. . .} [النساء: (٤)، الآية (٩٤)]، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وقال الذهبي: (صحيح) وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٩١، كتاب الإمارة والقضاء، باب الرشوة والهدية. . .، الحديث (٢٤٩٥) واللفظ له، وذكره المتقي الهندي في كنز العمال ١١/ ٧٢٩، الحديث (٣٣٥٧٧)، وعزاه أيضًا لابن سعد في الطبقات، ولأبي يعلى في المسند، وللطبراني في المعجم الكبير، وللبيهقي في شعب الإيمان، قوله: "وأَزْعَبَ" أي أقطع أو أدفع، قوله: "زُعَبَةً"بفتح أوله ويضم، أي قطعة. (٢) تصحف في المطبوعة إلى (كتاب) والتصويب من مخطوطة برلين ومشكاة المصابيح، وكذا جعل البغوي باب الأقضية والشهادات ضمن كتاب الإمارة والقضاء في شرح السنة ١٠/ ٤٠. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٨/ ٢١٣، كتاب التفسير (٦٥)، سورة آل عمران (٣)، باب: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ. . .} [سورة آل عمران (٣)، الآية (٧٧)] (٣)، الحديث (٤٥٥٢)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٣٦، كتاب الأقضية (٣٠)، باب اليمين على المدَّعَى عليه (١)، الحديث (١/ ١٧١١)، واللفظ له، سوى قوله: "ولكن البيِّنة على المدَّعِي" فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٥٢، كتاب الدعوى والبينات، باب البينة على المدَّعي. . .