(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢، ٩٩، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٤، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (١٥)، الحديث (٣٣٥٦)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢١)، الحديث (١٢٣٧) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٢، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٦٥)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٣، كتاب التجارات (١٢)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٥٦)، الحديث (٢٢٧٠). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧١ - ٢١٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢ - ٦٥٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (١٦)، الحديث (٣٣٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦ - ٥٧، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.