للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجَاهِليَّةِ" (١).

٢٠٦٥ - عن الحسن عن سَمُرَة "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسِيئَةً" (٢).

٢٠٦٦ - وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص "أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم أمرَهُ أنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفَدَتِ الإبِلُ، فأمَرَهُ أنْ يأْخُذَ على قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فكانَ يأخذَ البعيرِ بالبعيرَيْنِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" (٣).

[٥ - باب المنهي عنها من البيوع]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٢٠٦٧ - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنّه قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنِ المُزَابَنَةِ: أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حائِطِهِ إِنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وانْ كانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، أو كانَ زَرْعًا أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ،


(١) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥، كتاب البيوع (٣١)، باب بيع الحيوان باللحم (٢٧)، الحديث (٦٥)، عن داود بن الحصين أنه سمع ابن المسيب يقول: "من مَيْسِر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم، بالشاة والشاتين".
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ١٢، ١٩، ٢١، ٢٢، ٩٩، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٤، كتاب البيوع، باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢، كتاب البيوع (١٧)، باب في الحيوان بالحيوان نسيئة (١٥)، الحديث (٣٣٥٦)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٢١)، الحديث (١٢٣٧) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٢، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة (٦٥)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٣، كتاب التجارات (١٢)، باب الحيوان بالحيوان نسيئة (٥٦)، الحديث (٢٢٧٠). والنسيئة: البيع إلى أجل معلوم والتأخير.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٧١ - ٢١٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٢ - ٦٥٣، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان (١٦)، الحديث (٣٣٥٧)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٦ - ٥٧، كتاب البيوع، باب النهى عن البيع في المسجد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي، والقلائص جمع قلوص وهو الفتى من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>