(٢) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤، كتاب البيوع (٣١)، باب ما يكره من بيع التمر (١٢)، الحديث (٢٢)، والشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٥٩، كتاب البيوع، باب في الربا، الحديث (٥٥١)، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٤ - ٦٥٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في التمر بالتمر (١٨)، الحديث (٣٣٥٩)،والترمذي في السنن ٣/ ٥٢٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٤)، الحديث (١٢٢٥)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب اشتراء التمر بالرطب (٣٦)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦١، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع الرطب بالتمر (٥٣)، الحديث (٢٢٦٤)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨ - ٣٩، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الرطب بالتمر، والبيهقي في السنن ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر. (٣) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٥٥، كتاب البيوع (٣١)، باب بيع الحيوان باللحم (٢٧)، الحديث (٦٤) و (٦٦).