للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٥٨ - عن جابر رضي اللَّه عنه قال: "جاءَ عبدٌ فبايَعَ رسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم علَى الهِجْرَةِ ولَمْ يَشْعُر أَنَّهُ عبد فجاءَ سَيِّدُهُ يُريدُهُ، فاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ولمْ يُبايع أَحَدًا بعدَهُ حتَّى يسألَهُ أَعَبْدٌ هُوَ أَمْ حُرٌّ" (١).

٢٠٥٩ - وقال جابر رضي اللَّه عنه: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مكِيلَتُها بالكَيْلِ المُسمَّى مِنَ التَّمْرِ" (٢).

٢٠٦٠ - عن فَضَالَةَ بن عُبَيْد رضي اللَّه عنه قال: "اشْتَرَيْتُ يومَ خَيْبَرَ قِلادَةً باثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففصَّلْتُها فوجدتُها أكثرَ من اثْنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكرتُ للنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفَصَّلُ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٦١ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "ليَأْتِيَنَّ علَى النَّاسِ زَمانٌ لا يَبْقَى أَحَدٌ إلّا أَكَلَ الرِّبا، فإنْ لم يَأْكُلْهُ أصابَهُ مِنْ بُخَارِهِ" (٤) ويروى "مِنْ غُبَارِهِ" (٥).


= المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٨)،الحديث (٩٦/ ١٥٩٤)، والتمر البَرْنيّ هو من أجود التمر وقوله: "أوّه" كلمة يقولها الرجل عند الشكاية والتوجع. والصاعُ= ٢.٧٥١ كلغ.
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٥، كتاب المساقاة (٢٢)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (٢٣)، الحديث (١٢٣/ ١٦٠٢).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٢، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (٩)، الحديث (٤٢/ ١٥٣٠)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١٧)، الحديث (٩٠/ ١٥٩١)، وقوله: "ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها.
(٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٢٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في اجتناب الشبهات (٣)، الحديث (٣٣٣١). وعشرون دينارًا= ٨٥ غرامًا من ذهب.
(٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٩٤، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٤٣، كتاب البيوع (٤٤)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٥، كتاب التجارات (١٢)، باب التغليظ في الربا (٥٨)، الحديث (٢٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>