(١) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٥، كتاب المساقاة (٢٢)، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان (٢٣)، الحديث (١٢٣/ ١٦٠٢). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٢، كتاب البيوع (٢١)، باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر (٩)، الحديث (٤٢/ ١٥٣٠)، والصُّبْرة هي الطعام المجتمع كالكومة. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٣، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب (١٧)، الحديث (٩٠/ ١٥٩١)، وقوله: "ففَّصلتها" أي ميزت ذهبها وخرزها. (٤) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٢٧، كتاب البيوع (١٧)، باب في اجتناب الشبهات (٣)، الحديث (٣٣٣١). وعشرون دينارًا= ٨٥ غرامًا من ذهب. (٥) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٤٩٤، وأبو داود في المصدر السابق، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٤٣، كتاب البيوع (٤٤)، باب اجتناب الشبهات في الكسب (٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٦٥، كتاب التجارات (١٢)، باب التغليظ في الربا (٥٨)، الحديث (٢٢٧٨).