(٢) في المطبوعة زيادة (أهل) وليست عند البخاري ومسلم. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٩٩، كتاب البيوع (٣٢)، باب إذا أراد بيع تمر خير منه (٨٩)، الحديث (٢٢٠١)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٥، كتاب المساقاة (٢٢)، باب بيع الطعام مثلًا بمثل (١٨)، الحديث (٩٥/ ١٥٩٣)، والجنيب نوع من التمر من أعلاه، والجَمْع تمر رديء وقد فسر في رواية أخرى بأنه الخلط من التمر ومعناه مجموع من أنواع مختلفة (النووي، شرح صحيح مسلم ١١/ ٢١). والصاع= ٢.٧٥١ كلغ. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٤٩٠، كتاب الوكالة (٤٠)، باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود (١١)، الحديث (٢٣١٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٥، كتاب =