للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٩٦ - عن زياد بن الحارث الصُّدائي أنه قال: "أتيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فبايعتُه، فأتاهُ رجلٌ فقالَ: أعطني من الصدقةِ، فقال: إن اللَّهَ لم يَرضَ بحكم نبيٍّ ولا غيره في الصدقاتِ حتَّى حَكَمَ فيها هو، فجزَّأها ثمانيةَ أجزاءٍ فإن كنتَ مِن تلكَ الأَجزاءِ أعطيتُكَ حَقَّك" (١).

[٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له]

مِنَ الصِّحَاحِ:

١٢٩٧ - عن قَبِيصَةَ بن مُخارقٍ أنه قال: "تحمَّلتُ حَمالةً فأَتَيْتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمرَ لك بها، ثمَّ قال: يا قَبيصَة إن المسألةَ لا تحَلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ: رجلٌ تحملَ حَمالَةً فحلَّت له المسألةُ حتَّى يصيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٌ أصابَته جائحةُ اجتاحَت مالَه، فحلَت له المسألةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيشٍ- ورجلٌ أصابَته فاقةٌ حتَّى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومِه: لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسأَلَةُ حتَّى يصيبَ قِوامًا من عَيْشٍ -أو قال سِدادًا من عَيْشٍ- فما سِواهن من المسألةِ يا قَبيصة سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا" (٢).


(١) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الزكاة (٣)، باب من يعطى من الصدقة، وحدُّ الغِنى (٢٣)، الحديث (١٦٣٠)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٣١: (في إسناده "عبد الرحمن بن زياد بن أنعم" الأفريقي، وقد تكلم فيه غير واحد). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٧، كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، الحديث (٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٧٤، كتاب الزكاة، باب من قال تقسم زكاة الفطر. . . وفي ٧/ ٦، كتاب الصدقات، باب قسم الصدقات على قسم اللَّه. وقد تقدم هذا الحديث تحت الرقم (٤٥٠).
(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٧٢٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب من تحل له المسألة (٣٦)، الحديث (١٠٩/ ١٠٤٤)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٥١: ("حَمَالة" بفتح الحاء وتخفيف الميم ما يتحمله عن غيره من دية أو غرامة لدفع وقوع حرب). و (الحِجَى): العقل. و (السُّحْتُ): الحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>