(٢) أخرجه أحمد في المسند ١/ ٨٣، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ١١، كتاب الأقضية (١٨)، باب كيف القضاء (٦)، الحديث (٣٥٨٢)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٦١٨، كتاب الأحكام (١٣)، باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتَّى. . . (٥)، الحديث (١٣٣١)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٧٧٤، كتاب الأحكام (١٣)، باب ذكر القضاة (١)، الحديث (٢٣١٠). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٢١٧، كتاب فرض الخمس (٥٧)، باب قول اللَّه تعالى: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. . .} [سورة الأنفال (٨)، الآية (٤١)] (٧)، الحديث (٣١١٧). (٤) أخرجه من رواية خولة الأنصارية رضي اللَّه عنها، البخاري في المصدر نفسه، الحديث (٣١١٨)، قوله: "يَتَخَوَّضُونَ" أي يتصرَّفون.