للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ على النَّاسِ فقال: إنَّما صَنَعْتُ هذا لِتَأتَمُّوا بي، وَلتَعْلَمُوا صَلاتي" (١).

٧٩٧ - عن عائِشَةَ رضي اللَّه عنها قالت: "صَلَّى النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم في حُجْرَتِهِ والنَّاسُ يَأتَمونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الحُجْرَةِ" (٢).

[٢٥ - باب الإمامة]

مِنَ الصِّحَاحِ:

٧٩٨ - عن أبي مسعودٍ الأَنْصَارِيِّ رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال النبي صلى اللَّه عليه وسلم: "يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تعالى، فَإِنْ كانُوا في القِراءَةِ سَواءً فَأَعْلَمُهُمْ بالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرةً، فَإِنْ كانُوا في الهِجْرَةِ سَواءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطانِهِ -ويُرْوَى في أَهْلِهِ- ولا يَقْعَدْ في بَيْتِهِ على تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" (٣).

٧٩٩ - وقال: "إذا كانوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ" (٤).


(١) هذا الحديث صحيح، وقد ضمنه المصنف في قسم الحسان. وأخرجه البخاري في الصحيح ٢/ ٣٩٧، كتاب الحمعة (١١)، باب الخطبة على المنبر (٢٦)، الحديث (٩١٧). و (أثل الغابة): الطرفاء، نوع من الشجر، والغابة موضع ذو شجر على بعد تسعة أميال من المدينة.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦٧١، كتاب الصلاة (٢)، باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار (٢٤٣)، الحديث (١١٢٦). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١١٠، كتاب الصلاة، باب صلاة المأموم في المسجد أو على ظهره أو في رحبته.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٦٥، كتاب المساجد (٥)، باب من أحق بالإمامة (٥٣)، الحديث (٢٩٠/ ٦٧٣) ورواية "في أهله" عنده برقم (٢٩١/ ٦٧٣). "والتكرمة": الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل، ويخص به، وهي بفتح التاء وكسر الراء (النووي، شرح صحيح مسلم ٥/ ١٧٤).
(٤) أخرجه من رواية أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه مسلم في الصحيح ١/ ٤٦٤، كتاب المساجد (٥)، باب من أحق بالإمامة (٥٣)، الحديث (٢٨٩/ ٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>