(٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢١٨، والدارمي في السنن ٢/ ٨٨، كتاب الأضاحي، باب في أكل الميتة للمضطر، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٨٤، الحديث (٣٣١٥) و (٣٣١٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٢٥، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل الميتة عند الاضطرار، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٦، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وقوله: المَخْمَصَةُ: المجاعة. و"أو تحتفؤوا" أي أو لم تعتلفوا. (٣) كذا في المطبوعة، ولفظ مسلم: "أروي" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٩٣: (وقوله "أروى" هو من الرِّي بكسر الراء غيى ممهموز أي أكثر ريًا، ويجوز أن يقرأ مهموزًا للمشاكلة). (٤) أخرجه البخاري إلى قوله: "ثلاثًا" في الصحيح ١٠/ ٩٢، كتاب الأشربة (٧٤)، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (٢٦)، الحديث (٥٦٣١)، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح ٣/ ١٦٠٢، كتاب الأشربة (٣٦)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء. . . (١٦)، الحديث (١٢٣/ ٢٠٢٨).