(٢) أخرجه الشافعي في المسند ١/ ١٠٤، كتاب الصلاة، الباب السابع في الجماعة وأحكام الإمامة، الحديث (٣٠٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنِّف ٢/ ٨، باب لا تكون صلاة واحدة لشتى، الحديث (٢٢٦٥ - ٢٢٦٦)، وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٤٠٩، كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعًا، وأخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٧٤، كتاب الصلاة، باب ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، الحديث (١)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٦، كتاب الصلاة، باب الفريضة خلف من يصلي النافلة. و (النافلة): الزيادة على الفريضة. (٣) ليست في مخطوطة برلين. (٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ٤٢١، باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الجماعة، الحديث (٣٩٣٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ١٦٠ - ١٦١، ضمن مسند يزيد بن =