(٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩١٢، كتاب الحج (١٥)، باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (٣٢)، الحديث (٢٠٥/ ١٢٤٣). والإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها (النووي، شرح صحيح مسلم ٨/ ٢٢٨) وسلَتَ: أي مسح وأماط، و (البَيْداء): محل بذي الحليفة، وتقليد الهدي: تعليق قطعة من جلد ونحوه في عنق البعير ليُعْلَمَ أنه هَدْيٌ. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٥٤٧، كتاب الحج (٢٥)، باب تقليد الغنم (١١٠)، الحديث (١٧٥١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٥٨، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. . . (٦٤)، الحديث (٣٦٧). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٥٦، كتاب الحج (١٥)، باب الاشتراك في الهدي (٦٢)، الحديث (٣٥٦/ ١٣١٩). (٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه، الحديث (٣٥٧/ ١٣١٩).