• وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٠٨، كتاب قسم الصدقات. . . (٤٣)، الحديث (١٤١٢): (وفي الباب عن طلحة مثل حديث أبي هريرة، ذكره الدارقطني في "العلل"، ورواه أبو يعلى، وعن ابن عمر في كامل ابن عدي، وعن حُبْشي بن جنادة في الترمذي، وعن جابر عند الدارقطني، ورواه أحمد من طريق أبي زميل، عن رجل من بني هلال به، وعن عبد الرحمن بن أبي بكر في الطبراني). (١) أخرجه الشافعي من رواية عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ... في المسند ١/ ٢٤٤، كتاب الزكاة، الباب الثالث فيمن تحل له الزكاة. . .، الحديث (٦٦٣)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٠٩ - ١١٠، كتاب الزكاة، باب كم الكنز؟، ولمن الزكاة، الحديث (٧١٥٤)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٤ ضمن مسند رجلين أتيا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعنهما عبيد اللَّه بن عدي، وأخرجه ابو داود في السنن ٢/ ٢٨٥، كتاب الزكاة (٣)، باب من يعطى من الصدقة. . . (٢٣)، الحديث (١٦٣٣)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٩٩ - ١٠٠، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مسألة القوي المكتسب (٩١)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١١٩، كتاب الزكاة، باب لا تحل الصدقة لغني. . .، الحديث (٧). (٢) أخرجه مالك من رواية عطاء بن يسار، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال. . . في الموطأ ١/ ٢٦٨، كتاب الزكاة (١٧)، باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها (١٧)، الحديث (٢٩)، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٦ - ٢٨٧، كتاب الزكاة (٣)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢٤)، الحديث (١٦٣٥)، والحديث مرسل من هذا الوجه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٣٥: (وفي رواية: عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري فال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، بمعناه. . .، وأخرجه ابن ماجه مسندًا، وقال أبو عمر النَّمري: قد وصل هذا الحديث جماعة من رواية زيد بن أسلم). (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٨٨، كتاب الزكاة (٣)، باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني (٢٤)، الحديث (١٦٣٧). و (الغارِمُ): من استدان للإِصلاح.