للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما أخذْتُمْ عليهِ أجْرًا كتابُ اللَّه" (١). وفي رواية: "أصبتُمْ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكُمْ سَهْمًا" (٢).

مِنَ الحِسَان:٢١٩٩ ب-[عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الثُّنْيا"] (٣).

٢٢٠٠ - عن خارجة بن الصَّلْت عن عمّه (٤) "أنَّه مرَّ بقومٍ فقالوا: إنَّكَ جِئْتَ مِنْ عندِ هذا الرجلِ بخَيرٍ، فارْقِ لنا هذا الرجُلَ، وأتوه برجلٍ مَجنونٍ في القُيودِ، فرقاهُ بأمَّ القُرآنِ ثلاثةَ أيَّامٍ غُدْوَةً وعَشِيَّةً، كُلَّما خَتَمها جمعَ بُزاقَهُ


(١) أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ١٩٨ - ١٩٩، كتاب الطب (٧٦)، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (٣٤)، الحديث (٥٧٣٧).
(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه ١٠/ ٢٠٩، باب النفث في الرقية (٣٩)، الحديث (٥٧٤٩) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٧٢٨، كتاب السلام (٣٩)، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٢٣)، الحديث (٦٦/ ٢٢٠١).
(٣) هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١١٧٥، كتاب البيوع (٢١)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٦)، الحديث (٨٥/ ١٥٣٦) بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٩٣ - ٦٩٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في المخابرة (٣٤)، الحديث (٣٤٠٤ و ٣٤٠٥) وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٨٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٥٥)، الحديث (١٢٩٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (٧٤)، وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ١٩٥: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها.
(٤) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٧٣: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ١٦٢، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٨٩، وابن حجر في التقريب ٢/ ٩٤ وسمّوه عُلاقة بالقاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>