(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في المصدر نفسه ١٠/ ٢٠٩، باب النفث في الرقية (٣٩)، الحديث (٥٧٤٩) واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٤/ ١٧٢٨، كتاب السلام (٣٩)، باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار (٢٣)، الحديث (٦٦/ ٢٢٠١). (٣) هذا الحديث ليس في المطبوعة، وهو من مخطوطة برلين، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة ضمن حديث لجابر في النهي عن بيوع متعددة، أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١١٧٥، كتاب البيوع (٢١)، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة (١٦)، الحديث (٨٥/ ١٥٣٦) بلفظ: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة وعن الثنيا، ورخص في العرايا" وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٦٩٣ - ٦٩٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في المخابرة (٣٤)، الحديث (٣٤٠٤ و ٣٤٠٥) وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٨٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن الثنيا (٥٥)، الحديث (١٢٩٠)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب النهي عن بيع الثنيا حتَّى تعلم (٧٤)، وقال النووي في شرح مسلم ١٠/ ١٩٥: الثنيا هي استثناء، والمراد الاستثناء في البيع، والثنيا المبطلة للبيع قوله: بعتك هذه الصبرة إلّا بعضها. (٤) قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٥/ ٧٣: وعمّ خارجة هو عُلاثة بن صُحَار التميمي السَّليطي، ويقال البرجمي، له صحبة ورواية عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. وقيل اسمه العلاء، وقيل: عبد اللَّه، وقيل عُلاثة بن شجّار ويقال شجار بالتخفيف، والأول أكثر. وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ٣/ ١٦٢، والذهبي في تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٨٩، وابن حجر في التقريب ٢/ ٩٤ وسمّوه عُلاقة بالقاف.