(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب في المملوكين يعتقان معًا. . . (٢٢)، الحديث (٢٢٣٧) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٦١، كتاب الطلاق (٢٧)، باب خيار المملوكي. . . (٢٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٤٦، كتاب العتق (١٩)، باب من أراد عتق رجل (١٠)، الحديث (٢٥٣٢)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٢٩٤، كتاب العتق (١٤)، باب عتق العبد المتزوِّج. . . (٤)، الحديث (١٢١٠)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٠٦، كتاب العتق، من أدب الإعتاق، قوله: "زوجين" في رواية أبي داود هو "زوج" أي رجل وامرأة. (٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٧٣، كتاب الطلاق (٧)، باب حتى متى يكون لها الخيار (٢١)، الحديث (٢٢٣٦)، واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٢٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في وقت الخيار.