(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٣٣، كتاب الصلاة (٤)، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن (٣٣)، الحديث (١٥٢/ ٤٥٠). وعلقمة هو ابن قيس النخعي. (٢) أخرجه: مالك في الموطأ ١/ ٢٢ - ٢٣، كتاب الطهارة (٢)، باب الطهور للوضوء (٣)، الحديث (١٣). والشافعي في الأم ١/ ٦ - ٧، كتاب الطهارة، باب الماء الراكد. وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٣، في مسند أبي قتادة رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ١٨٧ - ١٨٨، كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت في الإناء. وأبو داود في السنن ١/ ٦٠، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٥). والترمذي في السنن ١/ ١٥٣ - ١٥٤، كتاب الطهارة (١)، باب في سؤر الهرة (٦٩)، الحديث (٩٢). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ٥٥، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٥٤). وابن ماجه في السنن ١/ ١٣١، كتاب الطهارة (١)، باب الوضوء بسؤر الهرة (٣٢)، الحديث (٣٦٧). ولفظ: "والطوافات" عند أحمد في رواية وأبي داود والنسائي. واللفظ عند الباقين: "أو الطوافات". (٣) أخرجه أبو داود في السنن ١/ ٦١، كتاب الطهارة (١)، باب سؤر الهرة (٣٨)، الحديث (٧٦). والدارقطني في السنن ١/ ٦٦ - ٦٧، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، الحديث (١)، وفي ١/ ٧٠، الحديث (٢٠) و (٢١).