للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: [بَلْ] (١) كانَ يصُومُ شَعبانَ كُلَّهُ" (٢)

١٤٥١ - وقالت: "ما عَلِمْتُهُ صامَ شَهْرًا كُلَّهُ إلَّا رَمضانَ، ولا أَفْطَرَهُ كُلَّهُ حتَّى يصومَ منهُ، حتَّى مَضَى لِسَبيلِهِ" (٣).

١٤٥٢ - وقال عِمْران بن حُصَين، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم له أو لآخر: أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعبانَ؟ قال: لا. قال: فإذا أفْطَرْتَ فَصُمْ يَوْمَيْنِ" (٤).

١٤٥٣ - وقال: "أفْضَلُ الصِّيامِ بعدَ رَمضانَ شَهْرُ اللَّه المُحَرَّمُ، وأفْضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيْل" (٥).


(١) ليست في المطبوعة، ولا عند البخاري ومسلم، وهي من المخطوطة.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في المصدر السابق، الحديث (١٩٧٠)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١٧٦/ ١١٥٦).
(٣) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي اللَّه عنها في الصحيح ٢/ ٨١٠، كتاب الصيام (١٣)، باب صيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غير رمضان (٣٤)، الحديث (١٧٣/ ١١٥٦).
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ٢٣٠، كتاب الصوم (٣٠)، باب الصوم من آخر الشهر (٦٢)، الحديث (١٩٨٣). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٢٠، كتاب الصيام (١٣)، باب صوم سرر شعبان (٣٧)، الحديث (١٩٩/ ١١٦١) واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ٢٣١: (المراد بالسرر هنا آخر الشهر، سميت بذلك لاستسرار القمر فيها. ونقل أبو داود عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز أن سرره أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. وقيل السرر وسط الشهر، حكاه أبو داود أيضًا ورجحه بعضهم، ووجهه بأنَّ السرر جمع سرة وسرة الشيء وسطه، ويؤيده الندب إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان).
(٥) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه في الصحيح ٢/ ٨٢١، كتاب الصيام (١٣)، باب فضل صوم المحرم (٣٨)، الحديث (٢٠٢/ ١١٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>