للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٠٣ - وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة صَفْقَة واحِدة" (١).

٢١٠٤ - وقال: "لا يَحِلُّ سَلْفٌ وبَيْعٌ، ولا شَرْطانِ في بَيْعٍ، ولا رِبحُ ما لمْ يُضْمَنْ، ولا بَيْعُ ما ليسَ عِندَكَ" (٢) (صح).

٢١٠٥ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: "كنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقِيعِ (٣) بالدَّنانيرِ فآخذُ مكانَها الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ مكانَها الدَّنانيرَ، فأتيتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم فذكرتُ ذلكَ لهُ فقال: لا بأْسَ بأنْ تأخُذَها بسِعْرِ يومِها ما لَمْ تَتَفَرَّقَا وبينَكُما شيءٌ" (٤).


= "من باع بيعتين في بيعة فله أوكَسُهُما أو الربا" السنن ٣/ ٧٣٨ - ٧٣٩، كتاب البيوع (١٧)، باب فيمن باع بيعتين في بيعة (٥٥)، الحديث (٣٤٦١).
(١) أخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٧، كتاب البيوع، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٣٤٣، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة. وأخرجه البغوي بإسناده في شرح السنَّة ٨/ ١٤٤، كتاب البيوع، باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث (٢١١٢).
(٢) أخرجه من حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه: أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٢٩٨، الحديث (٢٢٥٧)، وأحمد في المسند ٢/ ١٧٨ - ١٧٩، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٩ - ٧٧٥، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٧٠)، الحديث (٣٥٠٤)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٥ - ٥٣٦، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٩)، الحديث (١٢٣٤) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٨، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠)، وفي ٧/ ٢٩٥، باب شرطان في بيع (٧٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧ - ٧٣٨، كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (٢٠)، الحديث (٢١٨٨).
(٣) كذا في المطبوعة وعند أصحاب الأصول، وفي المخطوطة: بالنقيع وكذا عند الحاكم والدارقطني. وهي موقع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٨٣، ١٣٩، ١٥٤، والدارمي في السنن ٢/ ٢٥٩، كتاب البيوع، باب الرخصة في اقتضاء الورق بالذهب، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٥٠ - ٦٥١، كتاب البيوع (١٧)، باب في اقتضاء الذهب من الورق (١٤)، الحديث (٣٣٥٤)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٤٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في الصرف (٢٤)، الحديث (١٢٤٢)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع الفضة بالذهب. . . (٥٠)، وباب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق. . . (٥١)، وباب أخذ الورق من الذهب (٥٢)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>