(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٧٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (٤٥)، الحديث (١٢٧٤)، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه. (٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٣، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (٤٧٨) واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٩)، الحديث (١٢٣٣). (٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ - ٤٣٤، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٧٠)، الحديث (٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٢٣٢)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧، كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (٢٠)، الحديث (٢١٨٧). (٥) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٣٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (١٨)، الحديث (١٢٣١)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيعتين في بيعة (٧٣)، وأخرجه أبو داود بلفظ: =