للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٩٨ - وعن علي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعَ المُضْطَرِّينَ وعنْ بَيْعَ الغَرَرِ" (١).

٢٠٩٩ - عن أنس رضي اللَّه عنه أن رجلًا سألَ النَّبيَّ صلي اللَّه عليه وسلم عنْ عَسْبِ الفَحْلِ، فنهاهُ، فقال: إنّا نُطْرِقُ الفَحْلَ فنُكْرَمُ. فرَخَّصَ لَهُ في الكَرامَةِ" (٢).

٢١٠٠ - وعن حكيم بن حزام قال: "نهاني رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عنْ بَيْعِ ما ليسَ عِندِي" (٣).

٢١٠١ - وقال حكيم: "يا رسُولَ اللَّه يأتيني الرجُلُ فيُريدُ مني البَيْع ليسَ عِندي، فأبتاعُ لهُ منَ السُّوقِ؟ قال: لا تَبعْ ما ليسَ عِندَكَ" (٤).

٢١٠٢ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال: "نهى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ بَيْعَتيْنِ في بَيْعَة" (٥).


(١) أخرجه أحمد في المسند ١/ ١١٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٦٧٦، كتاب البيوع (١٧)، باب في بيع المضطر (٢٦)، الحديث (٣٣٨٢). والغَرَر: بيع ما لم يعلم، كالطير في السماء.
(٢) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٧٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية عسب الفحل (٤٥)، الحديث (١٢٧٤)، وعسب الفحل أي إجارة مائه وضرابه.
(٣) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٤٣، كتاب البيوع، باب فيما نهي عنه من البيوع، الحديث (٤٧٨) واللفظ له، والترمذي في السنن ٣/ ٥٣٤، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (١٩)، الحديث (١٢٣٣).
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٠٢ - ٤٣٤، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٨ - ٧٦٩، كتاب البيوع (١٧)، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده (٧٠)، الحديث (٣٥٠٣) واللفظ له، والترمذي في المصدر السابق، الحديث (١٢٣٢)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٨٩، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيع ما ليس عند البائع (٦٠)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٧، كتاب التجارات (١٢)، باب النهي عن بيع ما ليس عندك. . . (٢٠)، الحديث (٢١٨٧).
(٥) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٥٣٣، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة (١٨)، الحديث (١٢٣١)، وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦، كتاب البيوع (٤٤)، باب بيعتين في بيعة (٧٣)، وأخرجه أبو داود بلفظ: =

<<  <  ج: ص:  >  >>