(٢) أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال ٦/ ٢٣٣٥، في ترجمة موسى بن عُبَيْدة، والدارقطني في السنن ٣/ ٧١ - ٧٢، كتاب البيوع، الحديث (٢٦٩) و (٢٧٠)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وأقره الذهبي. والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٩٠، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين. وقال الدارقطني في تعريف الكالئ بالكالئ: (قال اللغويون: هو النسيئة بالنسيئة). (٣) العبارة في المطبوعة: "أنَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن. . . " وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٦٠٩، كتاب البيوع (٣١)، باب ما جاء في بيع العربان (١)، الحديث (١)، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٦٨، كتاب البيوع (١٧)، باب في العربان (٦٩)، الحديث (٣٥٠٢)، وابن ماجه في السنن ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، كتاب التجارات (١٢)، باب بيع العربان (٢٢)، الحديث (٢١٩٢) و (٢١٩٣)، والعُرْبان: هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئًا على أنه إن أمض البيع حُسِب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري، وهو عربان وعُرْبون وعَرَبُون (ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢٠٢، مادة "عرب").