(٢) قال القاري في المرقاة ٣/ ٢٥٧: (في صحيح مسلم وكتاب الحميدي وشرح السنة "آصع" وفي نسخ المصابيح "أصوع" وكلاهما جمع صاع). وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٤/ ١٦: (إذا ثبت أن الفَرَق ثلاثة آصع اقتضى أن الصاع خمسة أرطال وثلث خلافًا لمن قال إنّ الصاع ثمانية أرطال). والفَرْق = ٨.٢٥٣ كلغ، والصاع = ٢.٧٥١ كلغ. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ١٢،كتاب المحصر (٢٧)، باب قول اللَّه تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة البقرة (٢)، الآية (١٩٦)] (٥)، الحديث (١٨١٤)، وفي ٤/ ١٦، باب قول اللَّه تعالى {أَوْ صَدَقَةٍ} (٦)، الحديث (١٨١٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦١، كتاب الحج (١٥)، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (١٠)، الحديث (٨٣/ ١٢٠١). و (الهوام): القمل والنمل، و (النسيكة): الذبيحة.