(٢) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام). (٣) متفق عليه من حديث طويل، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٥، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب الاغتسال للمحرم (١٤)، الحديث (١٨٤٠)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٤، كتاب الحج (١٥)، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه (١٣)، الحديث (٩١/ ١٢٠٥). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٥٠، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب الحجامة للمحرم (١١)، الحديث (١٨٣٥)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٢، كتاب الحج (١٥)، باب جواز الحجامة للمحرم (١١)، الحديث (٨٧/ ١٢٠٢). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٨٦٣، كتاب الحج (١٥)، باب جواز مداواة المحرم عينيه (١٢)، الحديث (٨٩/ ١٢٠٤). والصَّبِر: الدواء المر بكسر الباء في الأشهر وسكونها للتخفيف لغة قليلة (الفيومي، المصباح المنير، مادة "صبر").