(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٥٨، كتاب الجهاد (٥٦)، باب اسم الفرس والحمار (٤٦)، الحديث (٢٨٥٤)، وفي ٦/ ٩٨، باب ما قيل في الرماح (٨٨)، الحديث (٢٩١٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٢ - ٨٥٥، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٥٧/ ١١٩٦) و (٥٨/ ١١٩٦) و (٦٣/ ١١٩٦). (٢) كلمة: (هل) مُثْبَتَةٌ في المخطوطة والمطبوعة، وهي عند مسلم، وليست عند البخاري. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٩، كتاب جزاء الصيد (٢٨)، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (٥)، الحديث (١٨٢٤)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٥٤، كتاب الحج (١٥)، باب تحريم الصيد للمحرم (٨)، الحديث (٦٠/ ١١٩٦). و (عقره): قتله، وأصل العقر الجرح. (٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم ٨/ ١١٥: (اختلفوا في ضبط الحرم هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحَرَم المشهور وهو حرم مكة، والثاني بضم الحاء والراء، ولم يذكر القاضي عياض في المشارق غيره قال: وهو جمع حرام كما قال اللَّه =