للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٨٠ - وقال: "الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ" (١).

٢١٨١ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَمنعْ جارٌ جارَهُ أنْ يغرِزَ خشَبةً في جِدارِهِ" (٢).

٢١٨٢ - وقال: "إذا اخْتَلَفْتُمْ في الطريقِ جُعِلَ عَرْضُهُ سبعةَ (٣) أذْرُعٍ" (٤).

مِنَ الحِسَان:

٢١٨٣ - "مَنْ باعَ مِنْكُمْ دارًا أو عقارًا فقَمِنٌ أنْ لا يُبارَكَ لهُ إلَّا أنْ يَجعلَهُ في مِثْلِهِ" (٥).


(١) أخرجه البخاري من حديث أبي رافع مولى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الصحيح ٤/ ٤٣٧، كتاب الشفعة (٣٦)، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع (٢)، الحديث (٢٢٥٨)، والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضًا، ويجوز فتح القاف وإسكانها: القرب والملاصقة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٤٣٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٠، كتاب المظالم (٤٦)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (٢٠)، الحديث (٢٤٦٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب غرز الخشب في جدار الجار (٢٩)، الحديث (١٣٦/ ١٦٠٩).
(٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٥١: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح).
(٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٨، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (٢٩)، الحديث (٢٤٧٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٢، كتاب المساقاة (٢٢)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (٣١)، الحديث (١٤٣/ ١٦١٣)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١١٩: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = ٦١.٦ سنتم.
(٥) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ٤٦٧، و ٤/ ٣٠٧، والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٣، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٢، كتاب الرهون (١٦)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (٢٤)، الحديث (٢٤٩٠)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>