(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٠، كتاب المظالم (٤٦)، باب لا يمنع جارٌ جاره. . . (٢٠)، الحديث (٢٤٦٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٠، كتاب المساقاة (٢٢)، باب غرز الخشب في جدار الجار (٢٩)، الحديث (١٣٦/ ١٦٠٩). (٣) قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١/ ٥١: (في أكثر النسخ "سبع أذرع" وفي بعضها "سبعة أذرع" وهما صحيحان، والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصح). (٤) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١١٨، كتاب المظالم (٤٦)، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء (٢٩)، الحديث (٢٤٧٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٣٢، كتاب المساقاة (٢٢)، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه (٣١)، الحديث (١٤٣/ ١٦١٣)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٥/ ١١٩: (الذي يظهر أن المراد بالذراع ذراع الآدمي فيعتبر ذلك بالمعتدل). والذراع = ٦١.٦ سنتم. (٥) أخرجه من حديث سعيد بن حُرَيْث رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٣/ ٤٦٧، و ٤/ ٣٠٧، والدارمي في السنن ٢/ ٢٧٣، كتاب البيوع، باب فيمن باع دارًا فلم يجعل ثمنها في مثلها، وابن ماجه في السنن ٢/ ٨٣٢، كتاب الرهون (١٦)، باب من باع عقارًا ولم يجعل ثمنه في مثله (٢٤)، الحديث (٢٤٩٠)، وقَمِن: بفتح القاف وكسر الميم أي جدير وحقيق.