للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٣٧ - وقال: "خالِفُوا اليَهودَ فإنَّهُمْ لا يُصَلُّونَ في نِعالِهِمْ ولا في خِفافِهِمْ" (١).

٥٣٨ - وقال أبوسعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه: "بينما رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصَلِّي بأصحابِهِ إذْ خَلَعَ نعلَيْهِ فوضعَهُما عَنْ يَسارِهِ، فلمَّا رأى ذلكَ القومُ ألقَوْا نِعالهمْ، فلمَّا قضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم صلاتَهُ قال: ما حَمَلَكُمْ على إلقائكُمْ نِعَالِكُمْ؟ قالوا: رأَيْناكَ ألقيتَ نعلَيْكَ. فقال: إنَّ جِبريلَ أتاني فأخبَرَني أنَّ فيهما قَذَرًا، إذا جاءَ أحدُكُمْ المسجِدَ فلْيَنْظُرْ فإنْ رأَى في نعلَيْه قَذَرًا فلْيَمْسَحْهُ ولْيُصَلِّ فيهِما" (٢).

٥٣٩ - وقال: " إذا صَلَّى أحدُكُمْ فلا يَضَعْ نعلَيْهِ عَنْ يمينِهِ، ولا عَنْ يَسارِهِ فيكونَ على يمينِ غَيْرِهِ، إلّا أنْ لا يكونَ على يَسارِهِ أحدٌ، ولْيَضَعْهُما بينَ رِجْلَيْهِ أو لِيُصَلِّ فيهِما" (٣).


(١) أخرجه عن شدَّاد بن أوْس رضي اللَّه عنه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٧، كتاب الصلاة (٢)، باب الصلاة في النعل (٨٩)، الحديث (٦٥٢). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٠٧)، كتاب المواقيت (٥)، باب الصلاة في النعلين (٣٢)، الحديث (٣٥٧). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٠، كتاب الصلاة، باب إذا صلَّى أحدكم فليخلع نعليه، وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.
(٢) أخرجه: أحمد في المسند ٣/ ٢٠، ٩٢ في مسند أبي سعيد الخدريّ رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ٣٢٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعلين. وأبو داود في السنن ١/ ٤٢٦ - ٤٢٧، كتاب الصلاة (٢)، باب الصلاة في النعل (٨٩)، الحديث (٦٥٠). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٠٧)، كتاب المواقيت (٥)، باب الصلاة في النعلين (٣٢)، الحديث (٣٦٠).
(٣) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه في السنن ١/ ٤٢٨، كتاب الصلاة (٢)، باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما (٩٠)، الحديث (٦٥٤). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (١٠٧)، كتاب المواقيت (٥)، باب الصلاة في النعلين (٣٢)، الحديث (٣٦١). وأخرجه ابن ماجه بمعناه في السنن ١/ ٤٦٠، كتاب إقامة الصلاة (٥)، باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة (٢٠٥)، الحديث (١٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>