(١) ما بين الحاصرتين ليس في مخطوطة برلين، وليس عند أبي داود والحاكم. (٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب في كم تصلي المرأة (٨٤)، الحديث (٦٤٠)، وقال: (روى هذا الحديث مالك بن أنس) [الموطأ ١/ ١٤٢، كتاب صلاة الجماعة (٨)، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار (١٠)، الحديث (٣٦)]، وبكر بن مضر، وحفص بن غياث، وإسماعيل بن جعفر، وابن أبي ذئب، وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قصروا به على أم سلمة -رضي اللَّه عنها-). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، باب تصلي المرأة في درع وخمار. . .، وقال: (صحيح على شرط البخاري) وأقرّه الذهبي. وقد أخرجه أبو داود موقوفًا أيضًا في المصدر السابق، الحديث (٦٣٩). (٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٤٢٣، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في السدل في الصلاة (٨٦)، الحديث (٦٤٣). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٣، كتاب الصلاة، باب نهى عن السدل. . . وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. وأخرجه مقتصرًا على الشطر الأول: أحمد في المسند ٢/ ٩٥، ٣٤١، ٣٤٥، في مسند أبي هريرة رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن ٢/ ٢١٧، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية السدل في الصلاة (٢٧٨)، الحديث (٣٧٨). والسَّدْل: أن يلتحف بثوبه ويُدخل يديه من داخل (ابن الأثير، النهاية ٢/ ٣٥٥، باب السين مع الدال).