للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم فَرُّوجُ حَريرٍ فلبِسَهُ ثمَّ صلَّى فيهِ، ثمَّ انصرَفَ فنزعَهُ نَزْعًا شديدًا كالكارِهِ لهُ، ثمّ قال: لا يَنْبَغي هذا للمُتَّقينَ" (١).

مِنَ الحِسَان:

٥٣٢ - قال سَلَمة بن الأكْوَع: "قلتُ: يا رسولَ اللَّه إنِّي رجُلٌ أصيدُ فأُصلِّي في القَميصِ الواحِدِ؟ قال: نعمْ وازْرُرْه ولو بشَوْكةٍ" (٢).

٥٣٣ - وقال: "إنَّ اللَّه تعالى لا يقبَلُ صَلاةَ رجُلٍ مُسبلٍ إزارَهُ" (٣).

٥٣٤ - وقال: "لا تُقْبَلُ صَلاةُ حائضٍ إلَّا بِخِمارٍ" (٤).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٨٤ - ٤٨٥، كتاب الصلاة (٨)، باب من صلَّى في فرّوج حرير ثم نزعه (١٦)، الحديث (٣٧٥)، وفي ١٠/ ٢٦٩، كتاب اللباس (٧٧)، باب القباء وفَرّوج حرير وهو القباء، ويقال هو الذي له شَقٌّ من خلفه (١٢)، الحديث (٥٨٠١). ومسلم في الصحيح ٣/ ١٦٤٦، كتاب اللباس والزينة (٣٧)، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة. . . (٢)، الحديث (٢٣/ ٢٠٧٥).
(٢) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٩٠، كتاب الصلاة، باب الصلاة في القميص الواحد. وأحمد في المسند ٤/ ٤٩، ٥٤ في مسند سلمة بن الأكوع رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٤١٦، كتاب الصلاة (٢)، باب في الرجل يصلي في قميص واحد (٨١)، الحديث (٦٣٢). والنسائي في المجتبى من السنن ٢/ ٧٠، كتاب القبلة (٩)، باب الصلاة في قميص واحد (١٥). وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٨١، كتاب الصلاة، جماع أبواب اللباس في الصلاة، باب الأمر بزر القميص والجبة. . . (٢٥٨)، الحديث (٧٧٧) و (٧٧٨). والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٠، كتاب الصلاة، وقال: (حديث صحيح) وأقره الذهبي. ولفظ الحديث لأبي داود.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٦٧ في مسند حية التميمي -رضي اللَّه عنه-، وفي ٥/ ٣٧٩، في مسند شيخ من بني سليط رضي اللَّه عنه. وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، في السنن ١/ ٤١٩ - ٤٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب الإسبال في الصلاة (٨٣)، الحديث (٦٣٨). ومسبل إزاره: أي مرسله أسفل من الكعب تبخترًا وخيلاء.
(٤) أخرجه عن عائشة رضي اللَّه عنها: أحمد في المسند ٦/ ١٥٠، ٢١٨، ٢٥٩، في مسند عائشة -رضي اللَّه عنها-. وأبو داود في السنن ١/ ٤٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب المرأة، تصلي بغير نهار (٨٥)، الحديث (٦٤١). والترمذي في السنن ٢/ ٢١٥، كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>