(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. . .} (٢٦)، الحديث (٢٠٨٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب النهي عن الحلف في البيع (٢٧)، الحديث (١٣١/ ١٦٠٦) ولفظه: ". . . ممحقة للرِّبح". (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٠٢، كتاب الإيمان (١)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. . . (٤٦)، الحديث (١٧١/ ١٠٦). (٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق. والترمذي في السنن ٣/ ٥١٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (٤)، الحديث (١٢٠٩) وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة) والدارقطني في السنن ٣/ ٧، كتاب البيوع، الحديث (١٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق.