للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠٣٩ - وقال صلى اللَّه عليه وسلم: "إيَّاكُمْ وَكَثْرَةُ الحِلفِ في البَيْعِ فإنَّهُ يُنَفِّقُ ويَمْحَقُ" (١).

٢٠٤٠ - رواية: "الحَلفُ مَنْفَقَةٌ للسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ للبَرَكَةِ" (٢).

٢٠٤١ - عن أبي ذرّ رضي اللَّه عنه عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّه يومَ القِيامَةِ ولا يَنْظُرُ إليْهِمْ ولا يُزَكِّيهِمْ ولهُمْ عَذابٌ ألِيمٌ. قالَ أبو ذَرٍّ: خابُوا وخَسِرُوا مَنْ هُمْ يا رَسُولَ اللَّه؟ قال: المُسْبِلُ إزارَهُ والمنَّانُ والمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بالحَلفِ الكاذبِ" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٢٠٤٢ - عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنَّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأمِينُ معَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ والشُّهَدَاءِ والصَّالِحِينَ" (٤) (غريب).


(١) أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي اللَّه عنه في الصحيح ٣/ ١٢٢٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب النهي عن الحلف في البيع (٢٧)، الحديث (١٣٢/ ١٦٠٧). و (يمحق): يُذهب البركة.
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣١٥، كتاب البيوع (٣٤)، باب {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا. . .} (٢٦)، الحديث (٢٠٨٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٢٢٨، كتاب المساقاة (٢٢)، باب النهي عن الحلف في البيع (٢٧)، الحديث (١٣١/ ١٦٠٦) ولفظه: ". . . ممحقة للرِّبح".
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ١٠٢، كتاب الإيمان (١)، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن. . . (٤٦)، الحديث (١٧١/ ١٠٦).
(٤) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٤٧، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق. والترمذي في السنن ٣/ ٥١٥، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياهم (٤)، الحديث (١٢٠٩) وقال: (حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة) والدارقطني في السنن ٣/ ٧، كتاب البيوع، الحديث (١٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٦، كتاب البيوع، باب التاجر الصدوق.

<<  <  ج: ص:  >  >>