(٢) أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظه في السنن ٣/ ٥٤٧، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٢٦)، الحديث (١٢٤٥) وقال: (حسن صحيح)، وفي رواية البخاري بلفظ: "أو يقول أحدهما لصاحبه اختر" بدل "أو يختارا" في الصحيح ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا لم يوقِّت الخيار هل يجوز البيع (٤٣)، الحديث (٢١٠٩). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٠٩، كتاب البيوع (٣٤)، باب إذا بيَّن البيِّعان ولم يكتما ونصحا (١٩)، الحديث (٢٠٧٩)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٤، كتاب البيوع (٢١)، باب الصدق في البيع والبيان (١١)، الحديث (٤٧/ ١٥٣٢). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٣٣٧، كتاب البيوع (٣٤)، باب ما يكره من الخداع في البيع (٤٨)، الحديث (٢١١٧)، وفي ٥/ ٦٨، كتاب الاستقراض (٤٣)، باب ما يُنهى عن إضاعة المال (١٩)، الحديث (٢٤٠٧)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٦٥، كتاب البيوع (٢١)، باب من يخدع في البيع (١٢)، الحديث (٤٨/ ١٥٣٣) واللفظ للبخاري. و (لا خلابة): لا غُبن ولا خَدِيعة في البيع.