للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤ - وقالت أُم سُلَيْم: "يا رسولَ اللَّه، إنَّ اللَّه لا يَسْتَحْيي مِنَ الحقِّ، فهلْ على المرأةِ مِنْ غُسْلٍ إذا احتَلَمَتْ؟ قال: نَعمْ، إذا رأتِ الماءَ. فغطَّتْ أُمُّ سَلَمَة وَجْهَهَا وقالت: يا رسولَ اللَّه، أو تَحْتَلِمُ المرأةُ؟ قال: نعم، تَرِبَتْ يَمينُكِ فبمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُها" (١) "إنَّ ماءَ الرَّجلِ غليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأةِ رقيقٌ أصْفَرُ، فَمِنْ أَيِّهِما عَلَا أو سبقَ يكونُ منهُ الشَّبَهُ" (٢).

٢٩٥ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ بدأَ فغسَلَ يَدَيْهِ، ثمَّ توضَّأَ كما يتوضَّأُ للصلاةِ، ثمَّ يُدخِلُ أصابِعَهُ في الماءِ فيُخَلِّلُ بها أُصولَ شعرِهِ، ثمّ يَصُبُّ على رأْسِهِ ثلاثَ غَرَفَاتٍ بيدَيْهِ، ثمّ يُفيضُ الماءَ على جِلْدِهِ كُلِّه" (٣). ويُروى: "يبدأُ


= الإِسلام ثم أمر بالغسل بعدها هكذا قرره صحبنا في الأصول ممثلين به نسخ السنة بالسنة وأما قول البعض نقلًا عن ابن عباس أنه أراد بالحديث نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إن لم ينزل فيأباه ما ذكر في سبب الحديث الثابت في مسلم إنه قيل له الرجل يقوم عن امرأته، ولم يمن ماذا يجب عليه فقال إنما الخ نعم ذهب البعض إلى أنه لا حاجة لدعوى نسخه لأن خبر إذا التقى الختانان مقدم عليه لأن دلالته على وجوب الغسل بالمنطوق ودلالة الحصر عليه بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم بل في حجة المفهوم خلاف (م د عن أبي سعيد) الخدري قال خرجنا مع رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الاثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم وقف على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر إزاره فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعجلنا الرجل فقال عتبان يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فذكره (حم عن أبي أيوب) الأنصاري.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، كتاب العلم (٣)، باب الحياء في العلم (٥٠)، الحديث (١٣٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥١، كتاب الحيض (٣)، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (٧)، الحديث (٣٢/ ٣١٣). وأم سُلَيْم هي بنت ملحان والدة أنس بن مالك.
(٢) أخرجه مسلم برواية أم سليم في المصدر نفسه ١/ ٢٥٠، الحديث (٣٠/ ٣١١).
(٣) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٣٦٠، كتاب الغسل (٥)، باب الوضوء قبل الغسل (١)، الحديث (٢٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٣، كتاب الحيض (٣)، باب صفة غسل الجنابة (٩)، الحديث (٣٥/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>