(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٨٤، كتاب الغسل (٥)، باب نَفْض اليدين من الغُسْل عن الجنابة (١٨)، الحديث (٢٧٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٤، كتاب الحيض (٣)، باب صفة غسل الجنابة (٩)، الحديث (٣٧/ ٣١٧). (٣) متفق عليه؛ أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤١٤، كتاب الحيض (٦)، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض (١٣)، الحديث (٣١٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٦٠ - ٢٦١، كتاب الحيض (٣)، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (١٣)، الحديث (٦٠/ ٣٣٢). الفِرْصة: هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة. والمِسْك: بكسر الميم وهو الطيب المعروف، هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم، وقيل مَسك بفتح الميم وهو الجلد أي قطعة جلد فيه شعر (النووي، شرح صحيح مسلم ٤/ ١٤).