للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨ - وقالت أم سَلَمَة: "قلت: يا رسول اللَّه، إني امرأة أشُدُّ ضَفْرَ رأْسي، أفأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجنابَةِ؟ فقال: لا، إنّما يكفيكِ أنْ تَحْثي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَيَاتٍ، ثمّ تفيضينَ علَيْكِ الماءَ فَتَطْهُرين" (١).

٢٩٩ - وقال أنس: "كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يتوضَّأُ بالمدِّ ويغتَسِلُ بالصَّاع إلى خَمْسَةِ أمدادٍ" (٢).

٣٠٠ - وعن مُعاذَة رضي اللَّه عنها أنها قالت، قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كُنْتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم مِنْ إناءٍ واحدٍ بيني وبَيْنَهُ، فيبادِرُني فأقول: دَعْ لي، دع لي. قالت: وهُما جُنُبان" (٣).

مِنَ الحِسَان:

٣٠١ - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت: "سُئِلَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عن الرَّجُلِ يجدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احتِلامًا؟ قال: يغتَسِلُ. وعَنِ الرَّجلِ يرى أنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ولا يجدُ بللًا؟ قال: لا غُسْلَ عَلَيْهِ. قالَتْ أُمُّ سُليم: هَلْ على المرأةِ ترى ذلك غُسْلٌ؟ قال: نعَمْ، إنَّ النِّساءَ شَقَائِقُ الرِّجالِ" (٤).


(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٩، كتاب الحيض (٣)، باب حكم ضفائر المغتسلة (١٢)، الحديث (٥٨/ ٣٣٠). و (ضَفْرَ) جمع ضفيرة، وهي الخصلة من الشعر.
(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٠٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الوضوء بالمد (٤٧)، الحديث (٢٠١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٨، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٠)، الحديث (٥١/ ٣٢٥)، وهذا لفظه. و (المُدّ) يساوي (٦٠٥) غرامًا اليوم، و (الصاع) أربعة أمداد أي (٢٤٠٠) غرامًا.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٥)، الحديث (٤٦/ ٣٢١). ومعاذة هي بنت عبد اللَّه العدوي.
(٤) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢٥٦، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٦١ - ١٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يجد البلة في منامه (٩٥)، الحديث (٢٣٦). والترمذي في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (٨٢)، الحديث (١١٣). وأخرجه بمعنى =

<<  <  ج: ص:  >  >>