(٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٠٤، كتاب الوضوء (٤)، باب الوضوء بالمد (٤٧)، الحديث (٢٠١). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٥٨، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٠)، الحديث (٥١/ ٣٢٥)، وهذا لفظه. و (المُدّ) يساوي (٦٠٥) غرامًا اليوم، و (الصاع) أربعة أمداد أي (٢٤٠٠) غرامًا. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٥٧، كتاب الحيض (٣)، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (١٥)، الحديث (٤٦/ ٣٢١). ومعاذة هي بنت عبد اللَّه العدوي. (٤) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٢٥٦، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ١٦١ - ١٦٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يجد البلة في منامه (٩٥)، الحديث (٢٣٦). والترمذي في السنن ١/ ١٨٩ - ١٩٥، كتاب الطهارة (١)، باب فيمن يستيقظ فيرى بللًا ولا يذكر احتلامًا (٨٢)، الحديث (١١٣). وأخرجه بمعنى =