(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند ٦/ ١٦١، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والترمذي في السنن ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث (١٠٨) و (١٠٩) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١)، الحديث (٦٥٨). واللفظ لأحمد والترمذي. (٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٨)، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن ١/ ١٧٨، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (٧٨)، الحديث (١٠٦)، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه). (٣) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.