للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٢ - عن عائشة رضي اللَّه عنها أنَّها قالت، قال رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا جاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وجبَ الغُسل" (١).

٣٠٣ - وقال: "تحتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جنابَةٌ، فاغْسِلُوا الشَّعرَ وَأَنْقُوا البَشَرة" (٢) ويروى عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه (ضعيف).

٣٠٤ - وقال علي رضي اللَّه عنه: إنّ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "مَنْ تركَ مَوْضِعَ شَعرةٍ من الجنابَةِ لَمْ يَغسِلْهَا، فُعِلَ بِهِ (٣) كذا وكذا


= القسم الأول إلى قوله: ". . . لا كسل عليه": الدارمي في السنن ١/ ١٩٥ - ١٩٦، كتاب الوضوء باب من يرى بللًا ولم يذكر احتلامًا. وابن ماجه في السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب من احتلم ولم ير بللًا (١١٢)، الحديث (٦١٢). وقوله: "النساء شقائق الرجال" أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال (الخطابي، معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود ١/ ١٦١).
(١) أخرجه: الشافعي في الأم ١/ ٣٦ - ٣٧، كتاب الطهارة، باب ما يوجب الغسل. وأحمد في المسند ٦/ ١٦١، في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. والترمذي في السنن ١/ ١٨٠ - ١٨٢، كتاب الطهارة (١)، باب إذا التقى الختانان وجب الغسل (٨٠)، الحديث (١٠٨) و (١٠٩) وقال: (حديث عائشة حديث حسن صحيح). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٩، كتاب الطهارة (١)، باب في وجوب الغسل إذا التقى الختانان (١١١)، الحديث (٦٥٨). واللفظ لأحمد والترمذي.
(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧١ - ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٨)، وقال: (الحارث بن وجيه [الراوي] حديث منكر، وهو ضعيف). والترمذي في السنن ١/ ١٧٨، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (٧٨)، الحديث (١٠٦)، وقال: (حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٧٥، كتاب الطهارة؛ باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة، وقال: (تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه).
(٣) في مخطوطة برلين: (بها) وهو لفظ الدارمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>