(٢) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٩٤، ١٠١، ١٣٣، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والدارمي في السنن ١/ ١٩٢، كتاب الوضوء باب من ترك موضع شعرة من الجنابة. وأبو داود في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٤٩). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة (١)، باب تحت كل شعرة جنابة (١٠٦)، الحديث (٥٩٩). وعاديت رأسي: أي فعلت برأسي ما يفعل بالعدو من الاستئصال وقطع دابره. (٣) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ١٧٣، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل من الجنابة (٩٨)، الحديث (٢٥٠). والترمذي في السنن ١/ ١٧٩، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء بعد الغسل (٧٩)، الحديث (١٠٧)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء من بعد الغسل (١٦٠)، وفي ١/ ٢٠٩، كتاب الغسل والتيمم (٤)، باب ترك الوضوء بعد الغسل (٢٤). وابن ماجه في السنن ١/ ١٩١، كتاب الطهارة (١)، باب في الوضوء بعد الغسل (٩٦)، الحديث (٥٧٩). والحاكم في المستدرك ١/ ١٥٣، كتاب الطهارة، باب كان لا يتوضّأ بعد الغسل، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٧٨ في مسند عائشة رضي اللَّه عنها بلفظ: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي. . . ". وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ١٧٦، كتاب الطهارة (١)، باب في الجنب يغسل رأسه بخِطّمِيّ (١٠١)، الحديث (٢٥٦) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٨٢، كتاب الطهارة، باب غسل الجنب رأسه بالخطمي، بلفظ الإِمام أحمد، والدارقطني في سننه ٢/ ٢٢٦ في كتاب الحج بلفظ الإِمام أحمد أيضًا. والخطمي: نبت يتنظف به.