(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٥، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب ما يكره من الشروط في المزارعة (١٢)، الحديث (٢٣٣٢)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٣، كتاب البيوع (٢١)، باب كراء الأرض بالذهب والورق (١٩)، الحديث (١١٧/ ١٥٤٧)، وقوله "ذِه" بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٥/ ١٥). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ١٤، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب (١٠)، الحديث (٢٣٣٠)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٨٤، كتاب البيوع (٢١)، باب الأرض تمنح (٢١)، الحديث (١٢٠/ ١٥٥٠) و (١٢١/ ١٥٥٠) واللفظ للبخاري. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٢٢، كتاب الحرث والمزارعة (٤١)، باب ما كان من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمر (١٨)، الحديث (٢٣٤٠)، وفي ٥/ ٢٤٣، كتاب الهبة (٥١)، باب فضل المنيحة (٣٥)، الحديث (٢٦٣٢)، واللفظ له، ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٧٦ - ١١٧٧، كتاب البيوع (٢١)، باب كراء الأرض (١٧)، الحديث (٨٩/ ١٥٣٦) و (٩٦/ ١٥٣٦).