للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٨١ - وقال أبو سعيد الخدري: "كنا نُخرِجُ زكاةَ الفطرِ صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من زبيبٍ" (١).

مِنَ الحِسَان:

١٢٨٢ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال في آخر رمضان: "أَخرِجوا صدقةَ صومِكم، [فقد] (٢) فرضَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم هذه الصدقةَ: صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ، أو نصفَ صاعٍ من قمحٍ، على كل حرٍّ أو مملوكٍ ذكرٍ أو أنثى، صغيرٍ أو كبيرٍ" (٣).


(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٣/ ٣٧١، كتاب الزكاة (٢٤)، باب صدقة الفطر صاعًا من طعام (٧٣)، الحديث (١٥٠٦)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٧٨، كتاب الزكاة (١٢)، باب زكاة الفطر على المسلمين. . . (٤)، الحديث (١٧/ ٩٨٥)، وعن "الأقط" قال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٣: (بفتح الهمزة وكسر القاف هو الكشك إذا كان من اللبن) وذكر غير ذلك. و (الصاع) = ٢٧٥١ غرامًا تقريبًا.
(٢) ليست في مخطوطة برلين، وليس اللفظ لأبي داود ولا للنسائي.
(٣) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢٧٢، كتاب الزكاة (٣)، باب من روى نصف صاع من قمح (٢٠)، الحديث (١٦٢٢)، برواية مطوَّلة، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٥/ ٥٠، كتاب الزكاة (٢٣)، باب مكيلة زكاة الفطر (٣٦)، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٢١: (وأخرجه النسائي وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وهذا الذي قاله النسائي، هو الذي قاله الإمام أحمد، وعلي بن المديني وغيرهما من الأئمة، وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: الحسن لم يسمع من ابن عباس. . .، وقال ابن المديني أيضًا: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قطُّ، كان بالمدينة أيام ابن عباس على البصرة)، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه اللَّه في الحاشية: (كل هذا وهم!!! فإن الحسن عاصر ابن عباس يقينًا، وكونه كان بالمدينة أيام أن كان ابن عباس واليًا على البصرة، لا يمنع سماعه منه قبل ذلك أو بعده، كما هو معروف عند المحدثين من الاكتفاء بالمعاصرة، ثمَّ الذي يقطع بسماعه منه ولقائه إياه، ما رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح (٣١٢٦) "عن ابن سيرين: أن جنازة مرَّت بالحسن وابن عباس، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: قام لها =

<<  <  ج: ص:  >  >>