للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٧٧ - عن أم سلمة قالت: "كنتُ ألبسُ أوضاحًا من ذهبٍ فقلت: يا رسولَ اللَّهِ أَكنزٌ هو؟ فقال: ما بلغَ أنْ تؤدَّى زكاتُه فزُكَّيَ فليسَ بكنزٍ" (١).

١٢٧٨ - عن سَمُرَة بن جُندب: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كانَ يأمرُنا أنْ نُخرِجَ الصدقةَ مِنَ الذي نُعِدُّ للبيعِ" (٢).


(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١٢ - ٢١٣، كتاب الزكاة (٣)، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي (٣)، الحديث (١٥٦٤). وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٠٥، كتاب الزكاة، باب ما أدى زكاته فليس بكنز، الحديث (١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٠، كتاب الزكاة، باب التغليظ في منع الزكاة، وقال: (هذا حديث على شرط البخاري ولم يُخَرِّجاه) ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٨، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ٢/ ١٧٥: (في إسناده عتَّاب بن بشير أبو الحسن الحَرَّاني، وقد أخرج له البخاري، وتكلم فيه غيرُ واحدٍ)، وقال البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٠، باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي بعد ذكر الحديث: (وهذا يتفرَّد به ثابت بن عجلان واللَّه أعلم)، وتعقَّبَه ابن التركماني في الجوهر النقي (المطبوع بذيل السنن للبيهقي) ٤/ ١٤٠، فقال: (قلت: أخرج له البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري)، وذكر الزيلعي الحديث في نصب الراية ٢/ ٣٧١ - ٣٧٢، كتاب الزكاة، فصل في الذهب، أحاديث زكاة الحلي، وردَّ أقوال الطاعنين في رجاله، وبيَّن وهمَ ابن الجوزي، وتَحَامُلَ العقيلي في ذلك. قوله (أوضاحًا): نوع من الحلي سمّي به لبياضه.
(٢) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٢١١ - ٢١٢، كتاب الزكاة (٣)، باب العروض إذا كانت للتجارة. . . (٢)، الحديث (١٥٦٢)، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٢٨ كتاب الزكاة، باب زكاة مال التجارة الحديث (٩)، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٧٩ للبزار، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٤٦، كتاب الزكاة، باب زكاة التجارة، وساقه من طريق أبي داود، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٤٤٠: (رواه أبو داود، قال "ابن الهمام" رحمه اللَّه: سكت عليه هو "والمنذري"، وهذا تحسين منهما، وصرَّح "ابن عبد البر" بأن إسناده حسن).

<<  <  ج: ص:  >  >>