(١) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٥٤، الحديث (١١٢٧)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤٨ - ٤٩، كتاب الولاء، باب تولِّي غير مواليه، الحديث (١٦٣٠٦)، وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٦٧، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١، كتاب الوصايا (١٢)، باب ما جاء في الوصية للوارث (٦)، الحديث (٢٨٧٠)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٤٣٢، كتاب الوصايا (٣١)، باب ما جاء لا وصية لوارث (٥)، الحديث (٢١٢٠)، واللفظ له بزيادة فيه، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩٠٥، كتاب الوصايا (٢٢)، باب لا وصية لوارث (٦)، الحديث (٢٧١٣)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٨/ ١٥٩ - ١٦٠، الحديث (٧٦١٥)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٤، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية للوالدين. . .، قوله: "الولد للفراش" أي الولد منسوب إلى صاحب الفراش، سواء كان زوجًا أو. . .، وليس للزاني في نَسَبِه حظٌ. وقوله: "وللعاهر الحجر" يريد أن له الخيبة. (٢) أخرجه أبو داود في المراسيل، ص ١٦٨، كتاب ما جاء في الوصايا، الحديث (٣١٤)، والدارقطني في السنن ٤/ ٩٧ - ٩٨، كتاب الفرائض. . .، الحديث (٨٩ - ٩٤) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٢٦٣، كتاب الوصايا، باب نسخ الوصية. . .، وعن قول البغوي: (منقطع) قال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٤، كتاب الوصايا، ضمن كلامه عن الحديث الخامس، ما نَصُّه: (حديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه - في الفرائض" عن يونس بن راشد، عن عطاء، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لا تجوز الوصيةُ لوارثٍ إلّا أن يشاء الورثة"، انتهى. قال ابن القطان في "كتابه": ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا، انتهى. وكأن الحديث عنده -أي عند ابن القطان- =