للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤٥ - وقال: "إذا صَلَّى أحدُكُمْ إلى شيءٍ يستُرُهُ مِنَ النَّاسِ فأرادَ أحدٌ أنْ يجتازَ بينَ يدَيْهِ فليَدْفَعْهُ، فإنْ أبى فلْيُقاتِلْهُ فإنَّما هو شَيْطانٌ" (١) [يرويه أبو سعيد] (٢).

٥٤٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "تَقطعُ الصَّلاةَ المرأةُ والحمارُ والكلبُ، وَيَقي ذلك مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلَ" (٣).

٥٤٧ - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وسلم يُصلِّي مِنَ اللَّيْلِ وأنا مُعْتَرِضَةٌ بينهُ وبينَ القِبْلَةِ كاعْتراضِ الجَنازَةِ" (٤).

٥٤٨ - وقال عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنهما: "أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتِلام، ورسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصلِّي بالنَّاسِ بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمرَرْتُ بينَ يَدَيْ بعضِ الصفِّ فنَزَلْتُ وأرسَلْتُ الأتانَ ترتَعُ ودخلتُ الصفَّ، فلمْ يُنْكِرْ ذلكَ عليَّ أحَدٌ" (٥).


(١) متفق عليه، من رواية أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٨١ - ٥٨٢، كتاب الصلاة (٨)، باب يرد المصلِّي مَن مر بين يديه (١٠٠)، الحديث (٥٠٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦٣، كتاب الصلاة (٤)، باب منع المار بين يدي المصلي (٤٨)، الحديث (٢٥٩/ ٥٠٥).
(٢) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة.
(٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٦٥ - ٣٦٦، كتاب الصلاة (٤)، باب قدر ما يستر المصلي (٥٠)، الحديث (٢٦٦/ ٥١١). ومُؤْخِرَة الرّحْل: العود الذي في آخر الرّحْل.
(٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٩٢، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة على الفراش (٢٢)، الحديث (٣٨٣) و (٣٨٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦٦، كتاب الصلاة (٤)، باب الاعتراض بين يدي المصلي (٥١)، الحديث (٢٦٧/ ٥١٢).
(٥) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٥٧١، كتاب الصلاة (٨)، باب سُترة الإمام سُترة من خلفه (٩٠)، الحديث (٤٩٣). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦١، كتاب الصلاة (٤)، باب سترة المصلي (٤٧)، الحديث (٢٥٤/ ٥٠٤). وأتان: هي الأنثى من الحمير (الحافظ ابن حجر، نتح الباري ١/ ١٧١، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>