(٢) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٤٨، كتاب الطهارة (١)، باب في الغسل يوم الجمعة (١٢٩)، الحديث (٣٤٨)، وفي ٣/ ٥١١، كتاب الجنائز (١٥)، باب في الغسل من غسل الميت (٣٩)، الحديث (٣١٦٥). وعنها، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يُغتسل من أربع. . . " أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ١٥٢ في مسند عائشة رضي اللَّه عنها. وابن خزيمة في صحيحه ١/ ١٢٦، كتاب الوضوء، جماع أبواب غسل التطهير، باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت (١٩٢)، الحديث (٢٥٦). والدارقطني في السنن ١/ ١١٣، كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، الحديث (٨). والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٣، كتاب الطهارة، باب يغتسل من أربع، وقال: (صحيح على شرط الشيخين) وأقره الذهبي. و (الحجامة): شق العرق لاستخراج الدم. (٣) أخرجه: أحمد في المسند ٥/ ٦١، في مسند قيس بن عاصم رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ١/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب الطهارة (١)، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل (١٣١)، الحديث (٣٥٥). والترمذي في السنن ٢/ ٥٠٢ - ٥٠٣، كتاب الصلاة (٢)، باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل (٤٢٥)، الحديث (٦٠٥)، وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٩، كتاب الطهارة (١)، باب =