(١) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٤٤٦ - ٤٤٧، ضمن مسند حكيم بن معاوية البهزي، عن أبيه معاوية بن حيدة رضي اللَّه عنه، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٠٦، كتاب النكاح (٦)، باب في حق المرأة على زوجها (٤٢)، الحديث (٢١٤٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في الكبرى، ذكره المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٣٢، الحديث (١١٣٩٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٣ - ٥٩٤، كتاب النكاح (٩)، باب حق المرأة على الزوج (٣)، الحديث (١٨٥٠). (٢) عبارة المطبوعة: "خيرًا" والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين وسنن أبي داود. (٣) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ١٩١، الحديث (١٣٤١)، وأخرجه أحمد في المسند ٤/ ٣٣، وأخرجه أبو داود في السنن ١/ ٩٧ - ١٠٠، كتاب الطهارة (١)، باب في الاستنثار (٥٥)، الحديث (١٤٢) واللفظ له، برواية مطوَّلة، وأخرجه الترمذي في السنن ١/ ٥٦، كتاب الطهارة (١)، باب ما جاء في تخليل الأصابع (٣٠)، الحديث (٣٨)، وقال: (حسن صحيح) مقتصرًا على أصله، دون ذكر الشاهد منه، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ١/ ٦٦، كتاب الطهارة (١)، باب المبالغة في الاستنشاق (٧١)، مقتصرًا على أصله، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ١٤٢، كتاب الطهارة وسننها (١)، باب المبالغة في الاستنشاق. . . (٤٤)، الحديث (٤٠٧) مقتصرًا على أصله، وأخرجه الحاكم في المستدرك ١/ ١٤٨، كتاب الطهارة، باب الأمر بإسباغ الوضوء. . .، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٥٠، كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق. . .، مقتصرًا على أصله، قوله: "أُميَّتك" بالتصغير أي جويريتك، أي لا تضرب الحُرَّة مثل ضربك للأمة. والظعينة: الزوجة.