للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: طلِّقْها، فقال: اني أُحِبُّها، قال: فأمْسِكْها إذًا" (١).

٢٤٧٩ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي اللَّه عنه: "أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قَضَى: أنَّ كلَّ مستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أبيهِ الذي يُدْعَى له ادَّعاهُ (٢) ورثَتُه، فقَضَى: أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يملكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمن استلحَقَهُ، وليسَ له مما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ وما أدركَ من ميراثٍ لم يُقْسَمْ فلهُ نصيبُه، ولا يُلحَق إذا كانَ أبوهُ الذي يُدعى لهُ أنكرَهُ، فإن كانَ مِن أَمَةٍ لم يملكْها، أو مِن حرةٍ عاهَرَ بها فإنه لا يَلحقُ [به] (٣) ولا يرثُ، وإن كانَ الذي يُدعى له هو ادَّعاهُ فهو ولدُ زَنْيَةٍ، مِن حرةٍ كانَ أو أَمَةٍ" (٤).


(١) أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٤١، كتاب النكاح (٦)، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (٤)، الحديث (٢٠٤٩)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٦٩ - ١٧٠، كتاب الطلاق (٢٧)، باب ما جاء في الخلع (٣٤)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٥٤ - ١٥٥، كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية. . .
وأخرجه من رواية عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، الشافعي في المسند ٢/ ١٥، كتاب النكاح، الباب الثاني في الترغيب في الزواج، الحديث (٣٧)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من النسائي ٦/ ٦٧ - ٦٨، كتاب النكاح (٢٦)، باب تزويج الزانية (١٢)، وأخرجه من طريقين، الأولى: عن هارون بن رئاب، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمير مرسلًا، والثانية: عن عبد الكريم، عن عبد اللَّه بن عبيد بن عمبر، عن ابن عباس موصولًا مرفوعًا، وقال: (هذا الحديث ليس بثابت، وعبد الكريم ليس بالقوي، وهارون بن رئاب أثبت منه، وقد أرسل الحديث، وهارون ثقة، وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم).
(٢) تحرَّف اللفظ في المطبوعة إلى: (ادعاء)، والصواب ما أثبتناه كما في مخطوطة برلين والأصول.
(٣) ما بين الحاصرتين أثبتناه من سنن أبي داود وليس في المخطوطة ولا في المطبوعة.
(٤) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ٢١٢، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، كتاب الفرائض، باب في ميراث ولد الزنا، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦٩٦ - ٦٩٧، كتاب الطلاق (٧)، باب في ادعاء ولد الزنا (٣٠)، الحديث (٢٢٦٥) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٩١٧، كتاب الفرائض (٢٣)، باب في ادعاء الولد (١٤)، الحديث (٢٧٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>